كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)
وَيجب إخراج زَكَاةٍ على الفَوْرِ مَعَ إمكانِه (¬١)،
وَيُخرج وليُّ صَغِيرٍ
---------------
(¬١) أي: إذا كان متمكناً من إخراجها، فيجب إخراج الزكاة وقت الوجوب على الفور؛ لأن الأوامر عندنا كلها محمولة على الفورية.

(تتمة) وقت وجوب الزكاة يختلف باختلاف الأموال الزكوية: ١ - فوقت الوجوب في بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة: حَوَلان الحول، ٢ - وفي العسل: إحرازه وبلوغه النصاب، ٣ - وفي الخارج من الأرض: اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، ٤ - وفي المعدن: إحرازه، أي: استخراجه من الأرض، ويقدر نصابه بالفضة؛ لأنها الأحظ للفقراء، ٥ - وفي زكاة الفطر: غروب الشمس ليلة عيد الفطر.
وقد استثنى الحنابلة صوراً يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة عن وقت الوجوب، ومن هذه الصور: ١ - تعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال؛ فلو دخل شخص في مشروع زمنه سنتان أو ثلاث مثلاً فيجب عليه أن يزكي كل سنة، لكن لا يجب أن يخرج الزكاة إلا إذا قبض رأس المال والأرباح، ولا يلزمه أن يخرجها من مال آخر عنده ولو كان مالا كثيراً، بل الواجب عليه أن يخرجها من نفس المال، لكن لو أخرج من مال عنده لكل سنة أجزأ، والله أعلم. ٢ - كذلك إذا كان المزكي فقيراً محتاجاً لزكاته، ومثال الفقير الذي تجب عليه الزكاة: من كان عنده مال مدفون ونسيه، ثم وجده بعد سنتين مثلاً، فيجب عليه أن يزكيه.
(مسألة تعلق الزكاة بالذمة): من عليه زكاة سنتين وليس عنده إلا ألفا ريال مثلاً، فتجب عليه الزكاة. ولو أنه لم يجد المال إلا بعد السنتين، فالواجب عليه ربع العشر للحول الأول، فيقسم الألفين على أربعين ويخرج خمسين ريالاً، أما الحول الثاني، فينقص الخمسين ويخرج ربع عشر الباقي، كما ذكر الزاد، فقال: (وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة)، فهو مدين بهذه الزكاة، وهذا هو المذهب. فإذا أراد أن يخرج للحول الثاني، فإنه يقسم ١٩٥٠ على أربعين، ويخرج ٤٨، ٧٥ ريالاً. وهذه مسألة مهمة جداً.

الصفحة 217