كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَلَا تُدفع إلا إلى الأصنافِ الثَّمَانِية وهم: الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ (¬١)،
---------------
(¬١) ضابط الفقير: من لا يجد شيئاً البتة، أو يجد أقل من نصف كفايته. وضابط المسكين: من يجد نصف كفايته أو أكثرها. وتقدر الكفاية: بسَنة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله نفقة سنة لا أكثر متفق عليه.

فمن كان راتبه ١٥٠٠ في الشهر - أي: ١٨٠٠٠ في السنة -، لكن نفقته في السنة ٤٠٠٠٠، فهو فقير؛ لأن دخله أقل من نصف كفايته. أما من راتبه ٢٠٠٠ في الشهر - أي: ٢٤٠٠٠ في السنة -، ونفقته ٤٠٠٠٠ أيضاً، فهو مسكين؛ لتعدي دخله نصف كفايته.
(تتمة) لا بد أن يُسأل الفقير عن راتبه ونفقته قبل أن تدفع إليه الزكاة، وهو مستأمن فيصَدَّق بما يُخبر، فإن غلب على الظن صدقه دُفعت إليه. فيجب تحري الفقراء والمساكين؛ لئلا تعطى الزكاة لمن لا يستحقها ويُحرم المستحق.
ومقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة: تمام كفايتهما مع عائلتهم سنة، ولا يزادان.
(تتمة) إعطاء الفقير من الزكاة ليتزوج: اختلف فيه الشيخان مرعي الكرمي والبهوتي رحمهما الله تعالى، فمنع مرعي ذلك، فقال: (ويتجه باحتمال: لا - أي: ? يعطى من الزكاة - لتزويجه، فإن استدان له جاز)، فأجاز إعطاءه من الزكاة بعد أن يستدين؛ لكونه غارماً. أما الشيخ منصور فأجازه، وقال: (ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح)، وذكره عنه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى، ولم أره عند غيره.
قلت: قول الشيخ منصور هو قياس المذهب؛ لما ذكره الحنابلة في باب النفقات: أن من وجب عليه نفقة شخص وجب إعفافه. والنكاح حاجة للإنسان كالأكل والشرب، فإذا جاز إعطاؤه لأكله وشربه جاز لنكاحه. والله أعلم. (خلاف المتأخرين)

الصفحة 220