كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

والمؤلفةُ قُلُوبُهم (¬١)، وَفِي الرّقابِ (¬٢)، والغارمون (¬٣)،
---------------
(¬١) يشترط في المؤلَّف قلبه: أن يكون سيداً مطاعاً في قومه فبإسلامه يسلم أتباعه، فلا يعطى غيره. والمؤلفة ستة أصناف: ١ - من يرجى إسلامه، ٢ - أو يخشى شره مسلماً كان أو كافراً، لكن يحرم على المسلم أن يأخذ الزكاة ليكف شره، ٣ - أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، ٤ - أو إسلام نظيره، ٥ - أو جبايتها ممن لا يعطيها، ٦ - أو يدفع عن المسلمين، ٧ - وزاد في الإقناع والغاية: يرجى بعطيته نصحه في الجهاد.
(تتمة) مقدار ما يعطى المؤلف من الزكاة: قدرٌ يحصل به التأليف.
(¬٢) وهم المكاتبون، ويجوز أن يشترى منها رقبة، ويجوز أيضا أن يفك منها الأسير المسلم، فيدفع من الزكاة لفك أسره عند الحاجة إلى ذلك.
(¬٣) جمع غارم، وهم ضربان: ١ - من تدين لإصلاح ذات البين كمن تحمل ديناً للإصلاح بين قبيلتين، فيعطى من الزكاة ولو غنياً بشرط ألا يكون دفع الحمالة من عنده، فإن فعل لم يعط، ٢ - ومن تدين لنفسه في مباح، ثم عجز عن سداد دينه.

(تتمة) شرط استحقاق الغارم لنفسه الزكاة: أن يعجز عن وفاء دينه. وعبارة المتون في ذلك: في الزاد: (أو لنفسه مع الفقر)، وفي الإقناع: (إن كان عاجزاً عن وفاء دينه)، وفي المنتهى: (أو تدين لنفسه في مباح ... وأعسر)، ومثله الغاية.
فما حد العجز عن وفاء الدين؟ وهل يشمل العجز عن وفائه حالاً ومآلاً، أم يقتصر على العجز عن وفائه حالاً فقط؟ فلو اقترض شخص مئة ألف ريال وأنفقها في شراء حاجة أو غير ذلك، ولو طولب بها في الحال لم يستطع الوفاء، لكنه قادر على الوفاء بعد سنة مثلاً، فهل يستحق الزكاة؟ أم لا بد لاستحقاق الغارم للزكاة أن يعجز عن الوفاء في الحال والمستقبل؟
والذي يظهر لي: أنه يشترط لاستحقاق الزكاة العجز عن الوفاء في الحال والمستقبل، والله أعلم. (بحث)
(تتمة) مقدار ما يعطى الغارم من الزكاة: يعطى وفاء دينه ولو كان الدين لله تعالى ككفارة، لكن لا يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت.

الصفحة 222