كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَفِي سَبِيل الله (¬١)، وَابْن السَّبِيل (¬٢).
---------------
(¬١) وهم الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم ديوان، أي: ليس لهم وظائف في الدولة، أو لهم لكن لا تكفيهم لغزوهم. فيعطى الغازي ولو غنياً؛ لأنه لحاجة المسلمين. ويجزئ في المذهب إعطاء الزكاة لحج فرض فقير وعمرته؛ لحديث: «الحج والعمرة في سبيل الله»، رواه الإمام أحمد.
(¬٢) وهو المسافر المنقطع به في غير بلده، فيُعْطَى ما يوصله إلى بلده أو منتهى قصده وعوده ولو وجد مقرضاً. ويشترط كون السفر: مباحاً، أو مستحباً، أو واجباً، أو محرماً وتاب منه، لا محرماً لم يتب منه، ولا مكروهاً، ولا في نزهة، بخلاف قصر الصلاة، فيجوز لمن سافر في نزهة. (فرق فقهي) ولعل مرادهم بعدم إعطائه في سفر النزهة: ليذهب إلى نزهته ويعود، أما لو انتهى وأراد أن يعود لبلده ولم يجد ما يوصله لبلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يرده إلى بلده، فليحرر. والله أعلم.
(تتمة) أهل الزكاة قسمان: القسم الأول: من يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف، فمن أخذ من هؤلاء شيئاً من الزكاة صرفه فيما شاء كسائر أمواله، ولا يرد ما فضل عنده. والقسم الثاني: من يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر الأخذ به، وهو الكتابة والغرم والغزو والسبيل، فمن أخذ من هؤلاء من الزكاة شيئاً صرفه فيما أخذه له فقط؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، وإن فضل عنده شيء من الزكاة رده وجوبا. (فرق فقهي)
ذكر هذه القاعدة المجد، وتبعه في الفروع والإقناع والنجدي وغيرهم.

الصفحة 223