كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فَلم يكن أو بِالعَكْسِ لم تُجزئه إلا لَغَنِيّ ظَنّه فَقِيراً (¬١).
وَصدقَةُ التَّطَوُّع بالفاضل عَن كِفَايَتِه وكفايةِ من يمونه سُنةٌ مُؤَكدَةٌ (¬٢)، وَفِي رَمَضَانَ وزمنٍ وَمَكَانٍ فَاضل وَوقتِ حاجةٍ أفضلُ (¬٣).
---------------
(¬١) فلا تجزئ إلا في هذه الحالة؛ لأن حال الفقير قد يخفى على المزكي. لكن يجب على ذلك الغني ردها، ويحرم عليه أكلها.
(¬٢) فإن تصدق بما ينقص مؤنته، أو مؤنة تلزمه، أو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله حرم عليه، ويأثم؛ للحديث: «لا ضرر ولا ضرار».
(¬٣) فإذا كانت في رمضان أو زمن فاضل كالعشر الأول من ذي الحجة، أو مكان فاضل كالحرمين، أو وقت الحاجة في أي مكان، فهو أفضل. ومثال وقت الحاجة في الزمن الحالي: الصيف حيث ترتفع فواتير الكهرباء، والله أعلم.

الصفحة 225