كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فأكثرُ (¬١).
---------------
(¬١) أي: إذا لم ينق بثلاث، وجب عليه أن يزيد. ويستحب قطعه على وتر.
(تتمة) يشترط لصحة الاستنجاء: ١ - أن يكون بسبع غسلات، ٢ - منقية لكل فرج قبلاً كان أو دبراً، ٣ - ويشترط كونه بماء طهور.

الصفحة 23