كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَمن دخل فِي فرضٍ موسعٍ حرم قطعُه بِلَا عذرٍ (¬١)، أو نفلٍ غيرَ حجٍ وَعمرَةٍ كره بِلَا عذر (¬٢).
---------------
(¬١) فلا يحرم مع العذر. وتحريم قطع الفرض يشمل فرضَ العين كقضاء رمضان، وفرضَ الكفاية كصلاة عيد، كما في الإقناع؛ لكن إن قلب الفرض نفلاً لم يحرم- ما لم يضق وقت القضاء وإلا حرم (استثناء)، واختلف الإقناع والمنتهى في صحة قلب قضاء رمضان نفلاً، فالمنتهى يقول: بصحة ذلك، وهو المذهب، خلافاً للإقناع الذي منع من قلب القضاء نفلاً معللا بعدم صحة النفل قبل القضاء، وقال في الغاية: بحرمة قلبه نفلاً إن كان حيلة لقطع الفرض، وهو قيد مهم لإطلاق المنتهى. (مخالفة)
(¬٢) فإن دخل في نفل كره قطعه بلا عذر، أما إن كان هذا النفل حجاً أو عمرة فيجب إتمامهما للآية: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة، ١٩٦].

الصفحة 250