كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وحفُّ شَارِبٍ (¬١)، وتقليمُ ظُفُر، ونَتْفُ إبْطٍ (¬٢).
وَكره قَزَعٌ (¬٣)، ونَتْفُ شَيْبٍ (¬٤)، وثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ (¬٥).
وَيجب ختانُ ذكرٍ وأُنثى (¬٦) بُعيدَ بُلُوغٍ مَعَ أمْنِ
---------------
(¬١) أي: المبالغة في قصه، وعلى المذهب: الحف أولى من القص. والحف: أن يبالغ في قص الشارب ولا يكون حلقاً، أما القص فهو: أن يأخذ الزائد على أطراف الشفة العليا، وأما حكم حلق الشارب فلم أقف عليه إلا في (ربع الإفادات) للبلباني صاحب متن الأخصر حيث قال: (وكره حلقه؛ لما فيه من المثلة وذهاب ماء الوجه وجماله)، ثم رأيته أيضا عند الخلوتي في حاشيته على الإقناع ص (٤٢).
(¬٢) ويكون الاستحداد، ونتف الإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة، كما في الإقناع .. ويكره: ترك هذه الشعور فوقَ أربعين يوماً لقول أنس رضي الله عنه: «وقَّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين»، رواه مسلم، لكن قال في الكشاف: (فأما الشارب، ففي كل جمعة؛ لأنه يصير وحشاً).
(¬٣) القزع: حلق - لا تقصير - بعض الرأس وترك بعضه. أما التقصير: فإذا كان فيه تشبه بالكفار فمكروه، فالتشبه بالكفار مكروه على المذهب إلا في حالتين فيحرم، وهما: ١ - لبس الصليب، ٢ - لبس لباس خاص بالكفار كما قرره صاحبُ الإقناع في كتاب الجهاد.
(¬٤) ويكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب، وأما في الحرب فيجوز.
(¬٥) لعدم الحاجة، أما للجارية فلا يكره.
(¬٦) الختان: يكون في الذكر: بأخذ جلدة الحشفة، وختان الأنثى: يكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وذلك للحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، رواه مسلم، وفيه دليل على أن النساء كن يختتن. والختان واجب على الذكر والأنثى في المذهب.

الصفحة 26