كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وعَلى كُلٍّ من متمتعٍ وقارنٍ إذا كَانَ أُفُقِيَّاً دمُ نسكٍ بِشَرْطِهِ (¬١).
وإن حَاضَت متمتعةٌ فَخَشِيت فَوَاتَ الْحَجِ أحرمت بِهِ وَصَارَت
---------------
(¬١) أي: يجب على المتمتع أو القارن إذا كان أفقياً - أي: من غير أهل المسجد الحرام - دم نسك. وإنما يجب على المتمتع بشروط سبعة وهي:
أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم: أهل الحرم ومن دونه مسافة قصر من الحرم، فلو استوطن مكة أفقي فحاضر. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه لا بالشهر الذي حل منها فيه، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعاً. الثالث: أن يحج من عامه. الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن فعل فأحرم بالحج، فلا دم عليه نصاً. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارناً. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها.

الصفحة 265