كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَالنِّيَّةُ شَرطٌ لكلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ (¬١) غيرَ إزالةِ خَبَثٍ (¬٢)، وَغُسْلِ كِتَابِيَّةٍ (¬٣) لحلِّ وَطْءٍ، ومسلمةٍ ممتنعةٍ (¬٤).
وَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي وُضوءٍ وَغُسلٍ وَتيَمّمٍ وَغَسلِ يَديْ قَائِمٍ من نومِ ليلٍ نَاقضٍ لوضوءٍ (¬٥)، وَتسقط سَهواً وجهلاً (¬٦).
---------------
(¬١) زمنُها: قبل العبادة بيسير بعد دخول الوقت- وهو خاص بالصلاة -. والنيةُ التي يرتفع بها الحدث الأصغر أن ينوي واحداً مما يلي: ١ - أن ينوي رفع الحدث، ٢ - أو ينوي فعل عبادة تشترط لها الطهارة، وتتعين لمن حدثه دائم، ٣ - أو ينوي فعلاً تستحب له الطهارة كقراءة القرآن، ٤ - أن ينوي تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه.
(¬٢) ذكر المصنف أموراً لا يشترط لها النية، ومنها: إزالة الخبث - أي: النجاسة -، فلا يشترط لها النية؛ لأنها من التروك، فلو وقع الماء على مكان متنجس ما يعدل سبع غسلات، وانفصلت كل غسلة، فإن محلها يطهر.
(¬٣) بعد حيض أو نفاس أو جنابة، والكتابية: هي المرأة اليهودية أو النصرانية.
(¬٤) أي: إذا امتنعت عن الغسل من حيض أو نفاس، فإنها تغسل قهراً ولا تشترط نيتها، ويجوز لزوجها أن يطأها. لكن هذا الغسل لا يسلب الماء الطهورية؛ لأنه لم يرتفع حدثها فليحرر، ولا تصلي به.
(¬٥) في خمسة مواضع ذكر المصنف منها أربعة، وبقي: غسل الميت، وهذا فيما يتعلق بالطهارة، ويأتي أنها شرط في التذكية، وتسقط سهوا لا عمدا، وفي الصيد وأنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا.
(¬٦) إذا سها عنها أو جهل حكمها، فإنها تسقط.

(تتمة) لو ابتدأ الوضوء ولم يسمِّ، ثم تذكر التسمية في أثناء الوضوء: فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. أما الإقناع ففيه أنه: يسمي ويبني، ، وأما المنتهى ففيه أنه: يجب أن يسمي ويستأنف. والمذهب: قول المنتهى، خاصة أنه وافق ما صححه المرداوي في الإنصاف، ومع ذلك، فإن الحجاوي رحمه الله تعقب التنقيح في هذه المسألة في حواشي التنقيح ورد عليه. والمذهب خلاف ما ذكره رحمه الله. (مخالفة)

الصفحة 29