وَصفَةُ الْعمرَة أن يُحرم بهَا من بِالْحرم من أدنى الْحل (¬١)، وَغَيرُه من دويرةِ أهلِه إن كَانَ دونَ مِيقَاتٍ (¬٢) وإلا فَمِنْهُ (¬٣)، ثمَّ يطوفُ وَيسْعَى وَيقصِّرُ.
---------------
(¬١) أي: من أقرب الحل؛ وهو ميقاته، فإذا أحرم من الحرم فعليه دم.
(¬٢) من كان بين الميقات والحرم أحرم من مكانه، والمراد: كل بلده ميقات له، كما قرره الخلوتي وغيره، فإن تجاوزه بلا إحرام فعليه دم.
(¬٣) أي: من كان قبل الميقات أحرم منه.