وَلَا يُعْطى جازرٌ أجرتَه مِنْهَا (¬١)، وَلَا يُبَاعُ جلدُهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا بل يُنْتَفعُ بِهِ (¬٢).
وأفضلُ هدي وأضحيةٍ إبلٌ، ثمَّ بقرٌ، ثمَّ غنمٌ (¬٣).
---------------
(¬١) أبهم الماتن الحكم هنا، وهو التحريم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، متفق عليه، ولأنها جُعلت لله عز وجل، فلا تجوز المعاوضة فيها.
(¬٢) الحكم مبهم هنا أيضاً، وفي المنتهى: يحرم.
(¬٣) فالإبل والبقر إن أُخرجت كاملة أفضل من الشاة، والشاة أفضل من سُبع بدنة.