كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في المسح على الخفين)
يجوز المسْحُ على خُفٍّ وَنَحْوِه (¬١)، وعمامة ذكر مُحَنَّكَةٍ أو ذَاتِ ذؤابة (¬٢)، وخُمُرِ نسَاء مدارةٍ تَحت حلوقِهِنَّ (¬٣)، وعَلى جبيرَةٍ لم تجَاوزْ قَدْرَ الْحَاجةِ (¬٤) إلى حَلِّهَا (¬٥)، وإن جاوزته أو وَضعهَا على غيرِ طَهَارَةٍ لزم
---------------
(¬١) ذكر الماتن أربعة أمور يمسح عليها: (الأول) الخف: وهو ما يلبس على القدم من الجلد. ونحوه: كالجوربين وهما: ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والمسح على الخفين ونحوهما: رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح.
(¬٢) (الثاني) العمامة: ويشترط لجواز المسح عليها: ١ - كونها لذكر، ٢ - وكونها محنكة، وهي: ما أدير بعضها تحت الحنك - والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره -، أو ذاتَ ذؤابة وهي: طرف العمامة الْمُرْخى، ٣ - وشرط لم يذكره المؤلف وهو: ستر العمامة غيرَ ما العادةُ كشْفُهُ، وأما ما العادة كشفُهُ -كالأذنين وما يوازيهما من الشعر - فلا يشترط مسحها.
(¬٣) (الثالث) خمر النساء: ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط: أن تكون مدارة تحت الحلق.
(¬٤) (الرابع) الجبيرة: وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، ومن شرطها: عدم مجاوزتها قدر الحاجة.
(¬٥) أي: ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر. (فرق فقهي)

الصفحة 32