كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

نَزعُهَا (¬١)، فإن خَافَ الضَّرَرَ تيَمّم (¬٢)، مَعَ مسحِ مَوْضُوعَةٍ على طَهَارَةٍ (¬٣).
وَيمْسَح مُقيمٌ وعاصٍ بِسَفَرِهِ (¬٤) من حدثٍ بعد لُبْسٍ (¬٥) يَوْمًا وَلَيْلَة، ومسافرٌ سفرَ قصرٍ (¬٦) ثَلَاثَةً بلياليها، فإن مسحَ فِي سفرٍ ثمَّ أقام (¬٧) أو عَكَسَ
---------------
(¬١) لأن من شروط المسح على الجبيرة: أن تلبس على طهارة، وكذلك إذا تجاوزت قدر الحاجة ينزعها ويضع جبيرة على قدر الحاجة.
(¬٢) وجوباً.
(¬٣) أما الموضوعة على غير طهارة، فيتيمم عنها عند غسل العضو لو كان صحيحاً مراعياً الترتيب في الحدث الأصغر.
(¬٤) أي: أنشأ سفراً للمعصية - لا عاصٍ في سفره -، فهو كغيره يمسح يوماً وليلة، ومثله من كان سفره مكروها فيمسح يوما وليلة كما في شرح المنتهى للبهوتي.
(¬٥) فالمسح على المذهب يبدأ من الحدث بعد اللبس، فلو لبس خفيه فجراً ثم أحدث الساعة العاشرة وتوضأ ظهراً، فإن مدة المسح تبدأ من الساعة العاشرة إلى مثلها في اليوم الثاني.
(¬٦) فالسفر الذي يكون للماسح فيه مدة ثلاثة أيام هو الذي يبيح القصر وهو المباح لا المحرم - كالسفر لأجل شرب الخمر - ولا المكروه - كالسفر وحده - وهل هو مكروه في عصرنا؟ .
(¬٧) فيتم مسح مقيم ولا يخلو حاله مما يلي:
- أن يمسح في السفر، ثم بعد مضي يوم وليلة يدخل البلد، فيتوقف عن المسح لانتهاء المدة.
- أن يمسح في السفر، ثم يدخل البلد قبل مضي اليوم والليلة، فيكمل كمقيم.

الصفحة 33