كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في نواقض الوضوء) (¬١)
نواقض الْوضُوء ثَمَانِيَة:
خَارجٌ من سَبِيلٍ مُطلقًا (¬٢)، وخارجٌ من بَقِيَّة الْبدن من بَوْلٍ وغائطٍ وَكثيرٍ نجسٍ غَيرِهمَا (¬٣)،
وَزَوَالُ عقلٍ إلا يسيرَ نومٍ من قَائِمٍ أو قَاعدٍ (¬٤)، وَغُسْلُ ميتٍ (¬٥)، وأكلُ لحمِ إبل (¬٦)، وَالرِّدَّةُ (¬٧)، وكلُّ ما أوجب غُسْلاً غيرَ موتٍ (¬٨)،
---------------
(¬١) النواقض: جمع ناقض، والمراد بها: مفسدات الوضوء وهي: ثمانية.
(¬٢) أي: قليلاً أو كثيراً، طاهراً أو نجساً، معتاداً أو غير معتاد، ويستثنى من ذلك: مَنْ حدثه دائم كمن به سلس البول، والمستحاضة، فلا يبطل الوضوء بالحدث الدائم للحرج والمشقة.
(¬٣) فالخارج من غير السبيلين إن كان بولاً أو غائطاً نقض، كثيراً كان أو قليلاً. وإن كان نجساً غيرهما كالدم والقيء والقيح، فلا ينقض إلا إن كان كثيراً.

وحد الكثير هنا: ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، فهو متعلق بالشخص نفسه لا بالعرف.
(¬٤) زوال العقل كالجنون، أو تغطيته كالنوم. ويستثنى من النوم: ما عُد نوماً يسيراً عرفاً من قاعد أو قائم فلا ينقض، ما لم يكن القائم والقاعد مستنداً أو متكئاً أو محتبياً فينقض حتى لو كان يسيراً.
(¬٥) أو غسلُ بعضِ الميت، ولو في قميص، ولا ينتقض الوضوءُ إن يمَّمَ الميتَ لعذرٍ؛ اقتصارًا على الوارد. وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه.
(¬٦) تعبداً؛ فلا ينقض أكلُ كبدها أو كرشها أو كليتها، سواء كان الآكل عالماً أو جاهلاً.
(¬٧) والردة - كما في المطلع -: ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقاً كان أو اعتقاداً أو شكاً ... وقد تحصل بالفعل. انتهى. ويأتي المزيد من التفصيل في باب الردة إن شاء الله أعاذنا الله منها.
(¬٨) أي: موجبات الغسل - وتأتي في الباب التالي - تنقض الوضوء إلا الموت، فالميت المسلم يغسل وجوباً، ويوضأ ندباً، ويأتي: إلا إذا خرج منه شيء بعد السبع فيوضأ وجوبا.

الصفحة 36