كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَمَسُّ فرجِ آدمي مُتَّصِل، أو حَلْقَةِ دبره بيدٍ (¬١)، ولَمْسُ ذكرٍ أو أنثى الآخرَ لشَهْوَةٍ بِلَا حَائِلٍ فيهمَا (¬٢)،
لَا لشعرٍ وَسنٍّ وظُفُر، وَلَا بهَا (¬٣)،
---------------
(¬١) يشترط في الفرج أن يكون أصلياً لا لخنثى مشكل، والمس هنا: باليد فقط، وبأي جهة منها، فلا نقض بمس الذكر بغير اليد. وقوله: (فرج): أي: القبل، وقوله: (حلقة دبره) أي: حلقة دبر الآدمي.
(¬٢) الشهوة - كما قال عثمان النجدي -: (هي التلذذ به)، أي باللمس. ويشمل اللمس كل أجزاء البدن. فإن كان بشهوة وبغير حائل، نقض الوضوء وإلا فلا. وقوله فيهما: أي في مسألة مس الفرج، ومسألة لمس الذكر أو الأنثى الآخر ..
(¬٣) فلا ينتقض وضوءُ الرجلِ إذا لمس شعرَ المرأةِ أو ظفرَها أو سنَّها؛ لأن هذه في حكم المنفصل، وكذلك لو لمسها بشعره أو ظفره أو سنه، ومثله يقال في المرأة إذا لمست الرجل.

الصفحة 37