كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَنَحْوهِ (¬١) ذَلِك، وَقِرَاءَةُ آيةِ قُرْآن (¬٢)، ولبثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْر وُضوء (¬٣).
---------------
(¬١) كالحائض.
(¬٢) فيحرم على الجنب الأمور الثلاثة المتقدمة، ويزيد الجنب على المحدث حدثاً أصغر: بقراءة آية كاملة من القرآن، لكن لو قرأ بعض آية أو قرأ آية تكون ذكراً كدعاء الركوب بنية الدعاء، فلا يحرم.
(¬٣) يحرم لبثه بالمسجد بغير وضوء بحيث يسمى في العرف أنه لابث، وكذا يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بـ: ١ - وضوء، ٢ - وبشرط انقطاع الدم.

الصفحة 39