كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَمَوْتٌ (¬١)، وحيضٌ، ونفاسٌ (¬٢).
وَسُنَّ لجمعةٍ (¬٣)، وَعِيدٍ (¬٤)، وكسوفٍ، واستسقاءٍ (¬٥)، وجنونٍ، وإغماءٍ لَا احْتِلَامَ فيهمَا (¬٦)، واستحاضةٍ لكل صَلَاةٍ (¬٧)، وإحرامٍ، وَدخُولِ مَكَّة، وحرمِها (¬٨)، ووقوفٍ بِعَرَفَة، وَطوافِ زِيَارَةٍ، ووداعٍ، ومبيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرمي جمارٍ (¬٩).
---------------
(¬١) فيُغَسَّل الميت تعبداً، ويستثنى: شهيد المعركة والمقتول ظلماً، فلا يجب غسلهما، بل يكره، كما في التنقيح والمنتهى، وهو المذهب، وقال في الإقناع: محرم. (مخالفة)
(¬٢) فتغتسل إذا انقطع دم الحيض والنفاس، ولا يجب الغسل إذا ولدت ولادة عارية عن دم، ويجب عليها الصلاة والصيام.
(¬٣) يسن الغسل في ستة عشر موضعاً، منها: غسل الجمعة، فيسن من طلوع الفجر لذَكَر حضرها، لا لأنثى؛ وعليه فهو مسنون لصلاة الجمعة لا لليوم فقط فمن لم يغتسل قبل الصلاة فلا يسن له الاغتسال بعدها؛ لأنها سنة فات محلها. والأفضل: أن يغتسل عند مضي إلى صلاة الجمعة، وعن جماع.
(¬٤) ويسن لصلاة العيد في يومه لحاضرها إن صلى، ويشمل الأنثى والذكر كما ذكره عثمان النجدي في حاشيته عن الشيخ الخلوتي.
(¬٥) أي: لصلاة الكسوف، وعند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء.
(¬٦) ويجب الغسل مع الاحتلام.
(¬٧) أي: الصلاة المفروضة، كما صرح به عثمان النجدي، والمستحاضة - في المذهب -: هي من تجاوز دمها أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً.
(¬٨) أي: لإحرام بحج أو عمرة، ولدخول مكة، ولدخول حرم مكة.
(¬٩) لأنها أنساك يجتمع فيها الناس، فيستحب فيها الاغتسال.

الصفحة 41