كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وأبيح غَيرُه (¬١).
وإن وجد مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَته (¬٢) اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّم.
وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله إن لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ (¬٣)، وَيغسل
---------------
(¬١) (الشرط الثالث) دخول وقت الفرض، أو إباحة غيره كصلاة الضحى، فهي طهارة ضرورة. فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتُهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا، ولا لجنازة إلا إذا غُسِّل الميت أو يُمِّمَ لعُذر، ولا لنفل وقت نهي.
(¬٢) لحدث أكبر أو أصغر، فيستعمله وجوباً ثم يتيمم. فإن تيمم قبل استعماله لم يصح.
(¬٣) الجرح في الطهارة: إن استطاع أن يغسله وجب، فإن لم يستطع وأمكنه مسحه بالماء وجب، فإن لم يستطع، تيمم عنه عند غسله لو كان صحيحاً. ولو أراد أن يغتسل من الجنابة وعنده جرح في يده، فله أن يتيمم عنه قبل الغسل أو أثناءه أو بعده؛ لأن الترتيب والموالاة ليسا شرطاً في الغسل. وصفة التيمم لا تختلف سواءً كان عن حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة، وإنما تختلف النية.

الصفحة 45