كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الصَّحِيحَ (¬١).
وَطلبُ المَاء شَرطٌ، فإن نسي قدرتَه عَلَيْهِ وَتيَمّم أعاد (¬٢).
---------------
(¬١) الصحيح من العضو الذي لا يحتاج إلى التيمم عنه ولا إلى مسح، يجب غسله.
وهذه المسألة لها صور: ١ - إذا كان ببعض أعضاء وضوئه جرح، وجب الترتيب والموالاة، فلو تيمم قبل أن يأتي وقت غسل عضو الوضوء الذي فيه الجرح لم يصح لفوات الترتيب، وكذا لو فاتت الموالاة لم يصح، ويلزمه إعادة الوضوء والتيمم.
٢ - إن توضأ وتيمم عن الجرح آخر الوقت، ثم خرج الوقت ولم تفت الموالاة، فلا يخلو:
أ- إن كان الجرح في غير الرجلين، وجب إعادة الوضوء والتيمم.
ب- إن كان الجرح في أحد الرجلين، وجب إعادة التيمم فقط؛ لبطلانه بخروج الوقت، ولا يبطل الوضوء؛ لعدم فوات الموالاة.
٣ - إن كان الجرح في حدث أكبر واغتسل وتيمم له، ثم خرج الوقت، بطل التيمم فقط، ولا يلزم إعادة الغسل ولو فاتت الموالاة؛ لعدم وجوب الترتيب والموالاة في طهارة الحدث الأكبر.
(¬٢) (الشرط الرابع) طلب الماء في رحله وما قرُب منه عادة ومن رفيقه ما لم يتحقق عدمه. وهو مقيد: بكونه بعد دخول الوقت، ومقتضى الشرط أنه إن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.

الصفحة 46