كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وفروضُه: مسحُ وَجهِه (¬١)، وَيَديه إلى كوعيه (¬٢)، وَفِي أصغرَ: تَرْتِيبٌ (¬٣)، وموالاةٌ أيضاً (¬٤).
وَنِيَّةُ الاستباحة شَرطٌ لما يَتَيَمَّم لَهُ (¬٥).
وَلَا يُصَلِّي بِهِ فرضاً إن نوى نفلاً أو أطلق (¬٦).
---------------
(¬١) فروضه أربعة: (الأول) مسح وجهه كله، حتى اللحية، سوى ما تحت الشعر ولو خفيفاً، وسوى داخل فم وأنف، فيكره إدخال التراب فيهما لتقذيرهما.
(¬٢) (الثاني) مسح يديه إلى كوعيه، والكوع - كما في المطلع -: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوع، ويقال للمفصل بينهما رُسْغ.
(¬٣) (الثالث) الترتيب: فيمسح الوجه ثم اليدين. وقوله: في أصغر: أي حدث أصغر.
(¬٤) (الرابع) الموالاة: بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا.
ولا يشترط الشرط الثالث ولا الرابع للتيمم عن الحدث الأكبر، ولا للتيمم عن النجاسة على البدن.
(¬٥) (الشرط الخامس) يشترط لكل تيمم نيتان: ١ - نية ما يتيمم لفعله كصلاة وقراءة قرآن، ٢ - ونية ما يتيمم عنه من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة على البدن. وينوي الاستباحةَ فلو نوى رفع الحدث لم يصح.
(¬٦) إذا نوى بتيممه صلاة نفل، لم يصح أن يصلي به فرضاً. وإن نوى به فرضاً صح أن يصلي به نفلاً. وإن أطلق في جنس ما ينوي التيمم له فنوى مثلاً صلاة وأطلق لم يصح أن يصلي به فرضاً، وكذا إن نوى طوافاً وأطلق لا يطوف به طواف ركنٍ.

الصفحة 47