كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَيبْطل: بِخُرُوجِ الْوَقْت (¬١)، ومبطلاتِ الْوضُوء (¬٢)، وبوجودِ مَاءٍ إن تيَمّم لفقده (¬٣).
وَسُنَّ لراجيه تأخيرٌ لآخرِ وَقتٍ مُخْتَارٍ (¬٤).
وَمن عَدِمَ الماءَ وَالتُّرَابَ، أو لم يُمكنهُ استعمالُهما صلى الْفَرْضَ فَقَط، على حسَبِ حَالِه (¬٥) وَلَا إعادةَ، ويقتصر على مجزئٍ (¬٦).
---------------
(¬١) أي: يبطل التيمم بخروج وقتٍ تيمم فيه - كما في غاية المنتهى -، ويستثنى منه مسألتان: (المسألة الأولى) إذا تيمم لصلاة جمعة، فلا تبطل إن خرج وقتها وهو فيها؛ لأنها لا تقضى، (المسألة الثانية) إن نوى في وقت الصلاة الأولى جمع تأخير ثم خرج وقت الأولى، فلا يبطل تيممه؛ لأن الوقتين صارا كالواحد. وكذا يبطل التيمم بدخول الوقت على ما في المغني، وصرح به الشيخ منصور في الروض، وهو مفهوم كلام الغاية اتجاهاً، والله أعلم.
(¬٢) إن تيمم عن حدث أصغر، أما التيمم عن الحدث الأكبر فيبطل بموجبات الغسل، ولا يبطل التيمم عن حيض أو نفاس بعد انقطاعهما بحدث غيرهما.
(¬٣) إن وجد الماء بطل تيممه ولو كان في الصلاة.
(تتمة) ويبطل التيمم أيضاً: بزوال المبيح كبرء مرض، وخلع ما يُمسح إن تيمم وهو عليه.
(¬٤) أي: تأخير التيمم لآخر وقت الصلاة المختار، وعالم وجود الماء أولى.
(¬٥) وجوباً.
(¬٦) وجوباً، فلا يزيد في القراءة على الفاتحة، ولا في التسبيح على واحدة، ويقتصر أيضا على التشهد المجزئ فقط وهو: (التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله) ويذكرونه في أركان الصلاة. فإن زاد على المجزئ: حرم، ووجبت الإعادة كما قدمه في هداية الراغب.

الصفحة 48