كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
وَلَا يقرأ فِي غير صَلَاةٍ إن كَانَ جنباً (¬١).
---------------
(¬١) أي: فاقد الطهورين لا يقرأ القرآن في غير صلاة إن كان جنبا، والحكم مبهم هنا وفي المنتهى والإقناع، وتقدم أن قراءة القرآن للجنب محرمة.
(تتمة) صفة التيمم: أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، وظاهر كفيه براحتيه.
الصفحة 49
812