كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فلذكورٍ فَقَط (¬١)، وإن كَانُوا قَبيلَةً دَخَلَ النِّسَاءُ دون أولادِهنَّ من غَيرِهِم (¬٢)، وعَلى قرَابَتِه أو أهلِ بَيته أو قومِهِ دخل ذكرٌ وأنثى من أولادِه وأولادِ أبيِه وجدِّه وجدِّ أبيه (¬٣) لا مخالفُ دينِهِ (¬٤).
---------------
(¬١) دون الإناث.
(¬٢) فلو وقف على قبيلة كبني تميم دخل النساء دون أولادهن من غير تلك القبيلة.
(¬٣) أي: لو قال: «وقفت كذا على قرابتي» أو «على أهل بيتي» أو «على قومي» دخل في ذلك أربعة آباء وشمل الذكر والأنثى من: ١ - أولاد الواقف، ٢ - وأولاد أبيه، أي: إخوانه وأخواته، ٣ - وأولاد جده، أي: أبيه وأعمامه وعماته، ٤ - وأولاد جد أبيه، أي: جده وأعمام وعمات أبيه. والدليل على دخول أربعة آباء: عدم مجاوزة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم إلى من هو أبعد منهم كبني عبد شمس في سهم ذوي القربى. رواه الإمام أحمد.
(¬٤) فيدخل الآباء الأربعة بشرط عدم مخالفتهم لدين الواقف ما لم توجد قرينة تدل على دخول المخالفين لدين الواقف، كما في الإقناع والمنتهى.

الصفحة 502