كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
وإن مَاتَ قبله ثَبت تفضيلُهُ (¬١).
---------------
(¬١) أي: وإن مات قبل التسوية ثبت للمفضَّل ما فُضل به، فليس للورثة الرجوع عليه، وهذه مقيدة بما إذا لم تكن العطية بمرض الموت للمعطي، فإن كانت: توقفت كلها على إجازة الورثة؛ لأنها تكون كالوصية.
الصفحة 508
812