كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

رَحِمٌ (¬١)، وَنِكَاحٌ (¬٢)، وَوَلَاءٌ (¬٣).
وموانعُهُ (¬٤): قتلٌ (¬٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (¬٦).
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (¬٧)، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ (¬٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (¬٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (¬١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (¬١١).
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (¬١٢)،
---------------
(¬١) أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
(¬٢) وهو: عقد الزوجية الصحيح.
(¬٣) والمراد به: عتق العبد.
(¬٤) أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.
(¬٥) ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.
(¬٦) فلا يرث المسلمُ الكافرَ.
(¬٧) وهو: الميت.
(¬٨) ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.
(¬٩) وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود.
(¬١٠) أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.
(¬١١) كالنكاح والولاء والنسب.
(¬١٢) الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

الصفحة 526