كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

والقربى مِنْهُنَّ تحجُبُ البُعدى مُطلقًا (¬١)، لَا الأبُ أمَّه (¬٢) أو أمَّ أبيه (¬٣)، وَلَا يَرث إلا ثَلَاثٌ: أمُّ أمٍّ، وأمُّ أَبٍ، وَأمُّ أبي أبٍ (¬٤)، وإن علَون أُمومةً، ولذاتِ قرابتين مَعَ ذَاتِ قرَابَةٍ ثلثا السُّدُس (¬٥).
وَيسْقطُ ولدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وإن نزل وأبٍ (¬٦)، وَولدُ الأَبِ بهؤلاءِ وأخٍ لِأَبَوَيْنِ (¬٧)، وَابْنُ أخٍ بهؤلاء
---------------
(¬١) فتُسْقِط الجدةُ القريبةُ الجدةَ البعيدةَ مطلقاً، أي: سواء كانتا من جهة واحدة كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأمِّ، أو من جهتين كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأبِ.
(¬٢) أي: لا يحجب الأبُ أمَّه، خلافاً للشافعية، والقاعدة: كل من أدلى بواسطة فإنها تحجبه، ويستثنى من ذلك: ١ - أولاد الأم، فيرثون مع أمهم التي أدلوا بها، ٢ - وكذا الجدة من جهة الأب مع ابنها عند الحنابلة، فترث مع ابنها مع أنها تدلي به إلى الميت.
(¬٣) فلا يَحجبُ الأبُ أمَّ أبِي الأب، أي: جدته من جهة أبيه.
(¬٤) فإن اجتمع الثلاث: ورثت أم الأم، وأم الأب دون أم أبي الأب؛ لكونها أبعد منهما.
(¬٥) أي: إذا اجتمعت جدة لها قرابتان إلى الميت مع جدة لها قرابة واحدة، قُسم السدس بينهما: لذات القرابتين ثُلثا السدس، وللأخرى ثلث السدس المتبقي. ومثال الجدة ذات القرابتين: أن يتزوج شخصٌ بنتَ عمته فيكون لهما ولد، وهذا الولد له جدة من جهتين، وتفصيل ذلك في "الروض المربع" و"كشف المخدرات".
(¬٦) فيسقط الشقيق بثلاثة: ١ - بالابن، ٢ - وبابن الابن، وإن نزل، ٣ - وبالأب.
(¬٧) فيسقط ولد الأب بأربعة، بالثلاثة السابقين وبالأخ الشقيق.

الصفحة 536