كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وجدٍّ (¬١)، وَولدُ الأُمِّ بِولدٍ وولدِ ابْن وإن نزل وأبٍ وأبيه وإن علا (¬٢).
وَمَنْ لَا يَرثْ لمانعٍ فِيهِ لَا يَحجُبُ (¬٣).
---------------
(¬١) فيسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب بالأربعة السابقين وبالجد.
(¬٢) فيسقط ولد الأم - وهو: أخو الميت من جهة أمه - بثلاثة: ١ - بولد الميت، ذكراً كان أو أنثى، ٢ - وبولد ابن الميت وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، ٣ - وبأب الميت وأبيه وإن علا.
(¬٣) أي: من لا يرث لأحد موانع الإرث الثلاثة - أي: القتل والرق واختلاف الدين -، فإنه لا يَحجب أبداً لا حرماناً ولا نقصاناً، فوجوده كعدمه.

الصفحة 537