كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل في الحيض (¬١)
لَا حيضَ مَعَ حملٍ (¬٢)، وَلَا بعد خمسين سنةً (¬٣)، وَلَا قبل تَمام تسع سِنِين (¬٤).
وأقله يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وأكثرُهُ خَمْسَةَ عشر (¬٥)، وغالبه سِتٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ
---------------
(¬١) الحيض لغة: السيلان، وشرعاً: دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
(¬٢) قال الإمام أحمد: (إنما تعرف النساءُ الحملَ إذا انقطع الحيضُ). وذكر بعض العلماء منهم شيخ الإسلام أن الحامل تحيض، وقد أثبت الطب أن الحامل لا تحيض. وإذا قلنا أنها تحيض فلا بد من معاودة الدم لها في نفس الوقت والأيام التي كان يأتيها فيه قبل الحمل، وهذا مستحيل أو نادر، فالله أعلم. وعلى المذهب - وهو أن الحامل لا تحيض -: لو رأت الحامل دماً، فهو دم فساد، وأحكامها كالمستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وغير ذلك.
(¬٣) فإذا أتاها الدم بعد خمسين سنة، فهو دم فساد على المذهب.
(¬٤) فإذا أتاها الدم، لم يحكم بكونه حيضاً.
(¬٥) أقل الحيض: أربع وعشرون ساعة هكذا ذكره الشيخ البهوتي في الكشاف، وأكثره: خمسة عشر يوماً، وهو المذهب وقول الجمهور. ولم يقل بأكثر من ذلك إلا ابن حزم فقال: سبعة عشر يوماً.

الصفحة 54