وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ (¬١) أو لأَبٍ (¬٢) يُعَصِّبون أخواتِهم فلذكرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثى (¬٣).
وَمَتى كَانَ العاصِبُ عَمًّا أو ابنَهُ أو ابنَ أخٍ، انْفَرد بالإرث دون أخواتِهِ (¬٤).
وإن عُدِمَتْ عصبَةُ النَّسَب وَرِثَ المولى المعْتِقُ مُطلقًا (¬٥)، ثُمَّ عصبتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كالنسبِ (¬٦).
---------------
(¬١) [النوع الثالث] الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فقط.
(¬٢) [النوع الرابع] الأخ لأب يعصب الأخت لأب فقط.
(¬٣) أي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(¬٤) أي: إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال دون أخواته؛ لأنهن من ذوات الأرحام، فلا يرثن مع وجود العصبة، فأخت العم: عمة الميت، وأخت ابن العم: بنت عم الميت، وأخت ابن الأخ: بنت أخ الميت، وكلهن من ذوات الأرحام.
(¬٥) فيرث الميتَ مَنْ أعتقه مطلقاً، أي: سواء كان ذكراً أو أنثى.
(¬٦) فإذا لم يكن المُعْتِقُ موجوداً انتقل المال إلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، كما تقدم في جهات العصوبة، فإن عدم الورثة مطلقاً فماله فيء يصرف في المصالح كما ذكروه في الجهاد.