كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

والبقيةُ (¬١) أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة (¬٢).
وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ (¬٣)
فَنصفٌ مَعَ ثلثين (¬٤) أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة (¬٥)، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعاً ووتراً (¬٦)، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر (¬٧)، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ
---------------
(¬١) أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللابن ٧.
(¬٢) أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللبنت ٤، وللعم ٣.
(¬٣) (القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: ٦، ١٢، ٢٤. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس.

فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم.
(¬٤) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: ٦. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من ٦: للزوج ٣، وللأختين ٤، فتعول إلى ٧.
(¬٥) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة ٦ كذلك.
(¬٦) فيعول الأصل ٦ أربع مرات: إلى ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.
(¬٧) أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة: ١٢.

الصفحة 543