وِتْراً (¬١)، وَثمنٌ مَعَ سدسٍ أو ثُلثين أو هما من أربعةٍ وَعشْرينَ (¬٢)، وتعولُ مرّةً وَاحِدَةً إلى سَبْعَةٍ وَعشْرين.
وإن فضل عَن الفَرْض شَيْءٌ وَلَا عصبَةَ رُدَّ على كُلٍّ بِقدرِ فَرْضِهِ مَا عدا الزَّوْجَيْنِ (¬٣).
وإذا كَانَت التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً وأمكن نِسْبَةُ سهمِ كُلِّ وَارِثٍ من المسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَةِ مثلُ نِسْبتِهِ (¬٤)، وإن شِئْت ضَربت سهامَهُ فِي التَّرِكَة وَقسمتَ
---------------
(¬١) فيعول الأصل ١٢ ثلاث مرات: إلى ١٣ و ١٥ و ١٧.
(¬٢) أي: إذا كان في المسألة ثمن وسدس، أو ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس وثلثان، فأصل المسألة: ٢٤.
(¬٣) أي: إذا فضل في مسألة عن الفرض أو الفروض شيء ولم يوجد عصبة، رُدَّ على كل ذي فرض بقدر فرضه ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما.
والرد لغة: الإرجاع، وهو اصطلاحاً: إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم، ويعرّف أيضاً بأنه: زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وأخت، فللأم الثلث وللأخت النصف، والمسألة من ٦: فللأم ٢، وللأخت ٣، ويبقى ١، فيُجعل أصل المسألة من ٥ بدلاً من ٦، وتُقسم التركة على ٥.
(¬٤) شرع الماتن في الكلام عن قسمة التركات، ولها طرق كثيرة ذكر منها المؤلف اثنتين: (الطريقة الأولى) طريقة النسبة: فإذا أمكن نسبة سهم كل وارث بجزء من المسألة فله من التركة مثل نسبته، فلو هلكت هالكة عن زوج وأخت وتركت ١٠٠٠ ريال، فالمسألة من ٢، للزوج ١ وللأخت مثله، فنسبة سهم كل وارث من المسألة هي النصف، فيكون لكلٍّ منهما نصف التركة، أي: ٥٠٠ ريال، وطريقة النسبة هي أفضل الطرق إذا تمكن الإنسان منها - كما قال الشيخ منصور وغيره -، وإلا فقد يكون في تطبيقها في بعض المسائل صعوبة.