كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

طهرٍ بَين حيضتين ثَلَاثَةَ عشر، وَلَا حد لأكثره (¬١).
وَحَرُم عَلَيْهَا فعلُ صَلَاة وَصَوْم، ويلزمُها قَضَاؤُهُ (¬٢).
وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً (¬٣)، وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه (¬٤).
---------------
(¬١) أي: الطهر.
(¬٢) فيلزمها قضاء الصوم لا الصلاة.
(¬٣) على التخيير وتجب الكفارة بقيود: (الأول) أن يكون الوطء في القبل (الثاني) كونه قبل انقطاع الدم، (الثالث) كون الواطئ ممن يطأ مثله والموطوءة ممن يوطأ مثلها. والقاعدة المطردة: من يطأ مثله هو من استكمل عشراً، ويُلحق بهذا أمور كثيرة كالنسب، والتي يوطأ مثلها هي بنت تسع سنين. والدينار=٤,٢٥ جم من الذهب، فلو كان الجرام ١٣٠ ريالاً مثلاً، فالدينار يكون إذن: ٥٥٢ ريالاً تقريباً، ونصفه = ٢٧٦ ريالاً تقريباً. ومصرف هذه الكفارة كبقية الكفارات، فتصرف إلى من له أخذ الزكاة لحاجته.
(تتمة) (حكم وطء الحائض بحائل) وطء الحائض ولو بحائل محرم ويوجب الكفارة، وهي مستثناة من القاعدة: الوطء بالحائل لا يأخذ حكم الوطء بلا حائل، فقد تقدم في باب الغسل أنه لا يجب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج إذا كان ثمَّ حائل على الذكر، وهنا يوجب الكفارة. ولعلَّ سبب التفريق: أنّ في الغسل لم يلتق الختانان فلم يجب الغسل، أمَّا هنا فالمناط هو إتيان المرأة في الحيض، وهذا يحصل مع وجود الحائل وعدمه. والله أعلم. (فرق فقهي)
(¬٤) المباشرة: قال في المطلع: (قال الجوهري: المباشرة للمرأة ملامستها)، والمراد بها هنا: ما دون الجماع من اللمس والتقبيل الذي يسبق الجماع، ويباح للرجل أن يستمتع بزوجته أثناء الحيض بكل شيء ما عدا الفرج، ويسن ستر الفرج، بخلاف الشافعية فلا يجوزون إلا ما عدا ما بين السرة والركبة.

الصفحة 55