كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أو لم يعد فَلَا (¬١)، وإن جاوزه فمستحاضة (¬٢)
تجْلِس المتميزَ إن كَانَ وَصلَح فِي الشَّهْر الثَّانِي (¬٣)، وإلا أقلَّ الْحيضِ حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتُها، ثمَّ غالبَهُ (¬٤).
---------------
(¬١) أي: أتاها الدم مرة واحدة، ثم جلست يوماً وليلة، ثم اغتسلت وجلست ثمانية أيام لتمامه واغتسلت فلم يعد، فلا يجب عليها قضاء ما وجب فيه.
(¬٢) الحالة الثانية للمبتدأة: إن جاوز دمُها أكثرَ الحيض فمستحاضة، كما لو أتاها الدم يوماً وليلة، ثم اغتسلت، ثم استمر الدم أكثر من خمسة عشر يوماً، فهي إذن مستحاضة ..
(¬٣) إنما يكون متميزاً: إن كان بعضه ثخيناً وبعضه رقيقاً، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتناً وبعضه غير منتن، فتعتبر حائضاً في الوقت الذي يكون للدم فيه صفة من صفات الحيض المتقدمة (الثخين - أو الأسود - أو المنتن)، وما عداه فلا تعده حيضاً. ويشترط: أن يكون الدم المشتمل على إحدى صفات الحيض يصلح حيضاً، أي: لا ينقص مجموعه عن يوم وليلة، ولا يزيد عن خمسة عشر يوماً. فتجلس المتميز من الدم فقط في الشهر الثاني، ولا تنتظر أن يتكرر ثلاثاً، وكذا تجلسه في الشهر الأول باعتبار ما مضى.
(¬٤) فمن لم يكن دمها متميزاً بل مطبقاً بصفة واحدة، فإنها تجلس أقل الحيض في الشهر الأول والثاني والثالث، ثم في الرابع تجلس غالب الحيض، ستة أيام أو سبعة بالتحري.
والحاصل أن المبتدأة إذن لها ثلاث حالات:
١ - أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض، فتجلس أقله حتى يتكرر ثلاثاً، ثم تجلس عادتها في الشهر الرابع.
٢ - إن جاوز أكثره وكان متميزاً، فإنها تجلس المتميز من الشهر الأول، والشهر الثاني وهكذا، ولا يحتاج لتكرار.
٣ - إن جاوز أكثره ولم يكن متميزاً، فتفعل كما تفعل الأولى، لكن تجلس في الشهر الرابع غالب الحيض.

الصفحة 57