وَخَالَةٌ مُطلقًا (¬١).
وَيحرُمُ برضاعٍ مَا يحرُمُ بِنسَبٍ (¬٢)، وَيحرُمُ بِعقدٍ حلائلُ عمودَيْ نسبِهِ وأمهاتُ زَوجتِهِ وإن عَلَوْن (¬٣)، وبدخولٍ ربيبةٌ وبنتُها وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلت (¬٤)، وإلى أَمدٍ أُختُ معتدَّتِهِ
---------------
(¬١) [النوع السابع] الخالة مطلقاً، أي: أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم.
(تتمة) ذكر الشيخ النجدي ضابطاً للمحرمات من النسب إلى الأبد فقال: (وضابط ذلك: أنه يحرم على الشخص أصله وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفرع أصوله البعيدة فقط؛ أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة).
(¬٢) (القسم الثاني) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالرضاع، فكل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من الرضاع؛ للحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم»، وفي لفظ «ما يحرم من النسب»، متفق عليه، ومثل ذلك المصاهرة، فتحرم زوجة الابن من الرضاع على أبيه من الرضاع.
(¬٣) (القسم الثالث) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، أي: العقد الصحيح لا الفاسد كما في هداية الراغب للشيخ النجدي: [النوع الأول] حلائل الآباء وإن علوا، و [النوع الثاني] حلائل الأبناء وإن سفلوا، وأشار إلى هذين النوعين بقوله: حلائل عمودي نسبه، و [النوع الثالث] أمهات زوجته وإن علون. فهذه الثلاث يحرمن بمجرد العقد.
(¬٤) و [النوع الرابع] ممن يحرمن بالمصاهرة: من يحرمن بالدخول لا بمجرد العقد، وهن: الربيبة، وبنتها، وبنت ولدها - ذكراً كان الولد أو أنثى - وإن سفلت، والربيبة: بنت زوجته التي دخل بها.
(تتمة) (القسم الرابع) من المحرمات إلى الأبد: المحرمة باللعان، و (القسم الخامس) زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.