أكثرَ من ضَرَّتِهَا أو أقلَّ (¬١).
وإن شرط نفيَ عيبٍ لَا يُفْسخُ بِهِ النِّكَاح (¬٢) فَوُجِدَ بهَا فَلهُ الفَسْخُ (¬٣).
---------------
(¬١) أو شرط أن يقسم لها أكثر من ضرتها لم يصح الشرط، وكذا لو شرط فيه خياراً فيصح النكاح ويفسد الشرط، وكذا لو شرطت عليه: أن يسافر بها - ولو لحج - لم يصح. ذكره الشيخ البهوتي في شرح المنتهى (٥/ ٢٦٥)
(¬٢) ومن هنا ذكر الماتن الشروط الصحيحة التي تصدر من الزوج، والعيوب في المذهب - من حيث ملك الزوج الفسخ بها - قسمان: ١ - عيوب يملك أحد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشترط نفيَها، وهي العيوب التي ستأتي في الفصل القادم، ٢ - وعيوب لا يملك الزوج الفسخَ بها إلا إذا اشترط نفيها - وهي: المرادة هنا -، كأن يشترط كونها سميعة أو بصيرة أو ناطقة، وكذلك العرج والعقم.
(¬٣) أي: فللزوج الفسخ إذا وَجَد ما شرط نفيه كأن شرط ألا تكون عمياء فوجدها عمياء.