كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

ومستحاضةٌ مُعْتَادَةٌ تقدم عَادَتهَا (¬١).
ويلزمها وَنَحْوَهَا: غسلُ المحل، وعصبُه، وَالْوُضُوءُ لوقتِ صَلَاة إن خرج شَيْء (¬٢)،
---------------
(¬١) ولو مميزة، فإن كانت معتادة بأن كان يأتيها الدم مثلاً كل شهر سبعة أيام، ثم استحيضت بأن جاوز الدم أكثر الحيض في شهر من الشهور، فتجلس عادتها؛ لأنها أقوى من التمييز، وهذا هو المذهب، وتدل عليه السنة، فالعادة أقوى من التمييز، خلافاً للشافعية الذين يقولون: تجلس المتميز.
(¬٢) فيلزم المستحاضة ومَنْ حدثه دائم كمن عنده سلس البول غسل المحل الملوَّث، وإذا دخل وقت الصلاة وجب عليهما الوضوء، وهو مقيد بقولهم: (إن خرج شيء)، أي: وإن لم يخرج شيء فلا يجب الوضوء.
ويجب أيضاً عليهما عصب المحل - أي: ربطه -. وهل المقصود من الربط منع الخارج لئلا يخرج شيء أثناء صلاته كما هو ظاهر كلام الأصحاب في المغني والشرح والإقناع والمنتهى وغيرهم، أم المراد: يربطه بحيث لا يلوِّث ثيابه كما قاله الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه؟
والثمرة: أن ربطه لكي يمنع الخارج يحتاج لشد يمتنع معه الخارج من الخروج، وهو مضر للرجل خاصة كما أخبرني أحدُ الأطباء، وأما إذا قلنا بكلام الشيخ ابن عثيمين، فالمطلوب منع تلويث الثياب بأي وسيلة، ولا يشترط شده بحيث يمنع الخارج. (بحث يحتاج لتحرير)
(تتمة) يبطل وضوء مَنْ حدثه دائم بدخول وقت كل صلاة مفروضة، لكنه مقيد بما تقدم ذكره: إن خرج منه شيء، وإلا فلا يبطل.
وهل يبطل وضوؤه إذا خرج وقت الصلاة كما هو في الإقناع وتبعه الغاية - وهو المذهب كما في الإنصاف والتنقيح -، أم لا ينتقض كما هو ظاهر المنتهى - وهو ظاهر كلام الماتن هنا -؟
وثمرة ذلك مسألة واحدة: أن صاحب السلس إن صلى الفجر ثم جلس إلى طلوع الشمس، فعلى قول المنتهى لا ينتقض وضوؤه، وعكسه الإقناع. (مخالفة الماتن)

الصفحة 58