كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَيملك حُرٌّ ومُبَعَّضٌ ثَلَاث تَطلِيقَاتٍ، وَعبدٌ اثْنَتَيْنِ (¬١).
وَيصِح اسْتِثنَاءُ النّصْفِ فَأَقلَّ من طَلَقَاتٍ (¬٢) ومُطَلَّقاتٍ (¬٣).
---------------
(¬١) فالعبرة في عدد الطلقات بالرجل لا المرأة، فإن كان الزوج حراً ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبداً ملك طلقتين.
(¬٢) الاستثناء لغة: الرجوع، واصطلاحاً: إخراج بعض الجملة بـ «إلا» أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، فيصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات، كأن يقول: أنتِ طالق ثلاثاً إلا واحدة، أو: ثنتين إلا واحدة، فتطلق في الأولى: طلقتين، وفي الثانية: طلقة واحدة. أما لو استثنى أكثر من النصف كأن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين، لم يصح الاستثناء، وتقع الثلاث.
(¬٣) كأن يطلق زوجاته الأربع ويستثني فلانة وفلانة.

الصفحة 615