وَشُرط فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنذرِ عتقٍ مُطلقٍ إسلامٌ، وسلامة من عيبٍ مُضرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً (¬١). وَلَا يجزئُ التَّكفِيرُ إلا بِمَا يجزئُ فِطرَةً، ويجزئُ من البُرِّ مُدٌّ لكل مِسْكينٍ وَمن غَيرهِ مُدَّان (¬٢).
---------------
(¬١) فيشترط في الرقبة: ١ - أن تكون مسلمة، ٢ - وأن تكون سليمة من العيوب التي لا تتمكن معها من العمل. وقوله: نذر عتق مطلق: كأن يقول: علي نذر أن أُعتق، ويسكت، فيلزمه عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب.
(¬٢) أي: يشترط في التكفير بالإطعام: أن يكون مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجزئ أن يعطي كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غيره، أي: من الأصناف الأربعة، وهي: الشعير والأقط والتمر والزبيب، ولابد من تمليك المساكين هذا الطعام، فلا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم، ولا يجزئ إخراج القيمة.