كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

على تَركِهَا لعشرٍ (¬١)،
وَيحرم تَأْخِيرُهَا إلى وَقتِ الضَّرُورَة (¬٢) إلا مِمَّن لَهُ الْجمعُ بنيته ومشتغلٍ بِشَرْطٍ لَهَا يحصُلُ قَرِيباً (¬٣)،
---------------
(¬١) المميز في المذهب: من استكمل سبع سنوات، فغير المميز لا تصح منه. وقوله: (وليه): أي: ولي المميز، فيجب على ولي الصغير أمره بالصلاة - وتعليمه إياها وتعليمه الطهارة - لسبع سنين، وضربه عليها لعشر سنين ضرباً غير مبرِّح، أي: غير شديد، لا يزيد في كل مرة على عشرة أسواط.
(تتمة) يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا السترة على ما يأتي تفصيله في شروط الصلاة، ذكره البهوتي في شرح المنتهى. وزاد الغاية اتجاهاً: (ترك القيام مع القدرة عليه؛ لأنه في نفل) أي: أن الصبي لو ترك القيام وصلى جالسا صحت صلاته لأنها نافلة في حقه، والنافلة تصح من القاعد.

فائدة: القاعدة في المذهب: أن «على» أو «عليه» تفيد الوجوب، كما ذكره المرداوي في الإنصاف. وكذا «ليس له أن يفعل كذا» في المذهب تفيد التحريم في الغالب.
(¬٢) هذا للصلوات التي لها وقت ضرورة، وهي العصر والعشاء.
(¬٣) أي: يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، أو حتى يخرج وقت الاختيار إلا في حالتين: (الحالة الأولى) من له الجمع كالمسافر إذا نوى في وقت الأولى المتسع لها فِعْلَها مع الثانية جمع تأخير، وتكون الأولى أداءً كما في شرح المنتهى، (الحالة الثانية) وكذا مشتغل بشرط لها يستطيع الحصول عليه في زمن قريب، كالزمن الذي يشتغل فيه بخياطة ثوب لستر عورته، ولا ينتهي منه إلا بعد خروج الوقت - لفرض له وقت واحد -، أو بعد خروج وقت الاختيار - لفرض له وقتان، وهما العصر والعشاء -، فيجب عليه التأخير كما في شرح المنتهى. وفي غير تلك الحالتين لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج الوقت أو إلى وقت الضرورة.

الصفحة 64