كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وجاحدُها كَافِرٌ (¬١).
---------------
(¬١) وهو الذي أنكر وجوب الصلاة، فهذا كافر تجب استتابته.
(تتمة) في المذهب يكفر تاركُ الصلاة تهاوناً وكسلاً بشرطين:
١ - أن يدعوه إلى فعل الصلاة إمامٌ أو نائبه كالأمير، أو القاضي.
٢ - أن يأبى فعل الصلاة حتى يضيق وقت الثانية عنها، فيُدعى مثلاً إلى صلاة الظهر ويخرج وقتها، ثم يضيق وقت اختيار العصر بحيث يبقى وقت لا يكفي لأداء صلاة العصر كاملة في وقت الاختيار، كما في هداية الراغب. وإن كان الذي يظهر لي: أنه حتى يضيق وقت الضرورة عن فعل العصر كلها قبل غروب الشمس، كما هو ظاهر كلامهم في الإقناع والمنتهى وغيرهما، والله أعلم. (تحرير)
فبعد هذا يحكم بكفره، ولا تكفير مع عدم تحقيق هذين الشرطين. ودليل القول بكفره أدلة كثيرة منها حديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح.

والقول الثاني: أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يكفر، وهو قول الجمهور ورأي بعض كبار علماء الحنابلة كصاحب المغني، وقد رد على المذهب وقال: في العصور كلها لم يمر على الناس أنهم تركوا الصلاة على ميت لأنه لم يصل، بل كل شخص عاش بين المسلمين ومشهور بين الناس بإسلامه، فإنه يصلى عليه ويغسل إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين.
والشيخ ابن باز رحمه الله مع أنه يرى كفر من ترك صلاة واحدة متعمداً، إلا أنه لما سئل هل يخبر الأبُ الناس أن ابنه المتوفى لا يصلي؟ فإنه سكت، ثم قال: لا، يدعهم يصلون عليه، ويدفن مع المسلمين في مقابرهم.
فالخلاف فيها كبير، لكن لا شك أن ترك الصلاة إن لم يكن كفراً فهو قريب من الكفر، والعياذ بالله.

الصفحة 65