كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في الأذان والإقامة) (¬١)
الأذانُ والإقامةُ فرضا كِفَايَةٍ (¬٢)
---------------
(¬١) الأذان لغة: الإعلام، وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط. والإقامة: مصدر أقام، وشرعاً: إعلام للقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والأذان في المذهب أفضل من الإقامة، وهو أيضاً أفضل من الإمامة للحديث: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، فالأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد.
(¬٢) لا فرضا عين، فإذا قام بهما البعض سقط الإثم عن البقية. والمراد بالكفاية التي إذا وجدت سقط الإثم عن الباقين: أن يقوم بهما من يحصل به الإعلام لأغلب الناس، ولا يشترط أن يعلم كل الناس، قال في الروض المربع: (وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالباً أجزأ عن الكل، وإن كان واحداً، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد)، وأصله في المبدع، وذكره ابن النجار في شرحه للمنتهى، والبهوتي في شرحيه، والله أعلم. (بحث)

الصفحة 66