كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

على الرِّجَالِ (¬١) الأحرارِ المقيمين (¬٢) للخمس المؤداةِ وَالْجُمُعَة (¬٣).
وَلَا يَصح إلا مُرَتباً متوالياً منوياً من ذَكَر مُمَيِّز عدل وَلَو ظَاهراً، وَبعد الْوَقْت لغير فجرٍ (¬٤)، وَسُنَّ كَونُه صيتًا أميناً
---------------
(¬١) إذا كانوا اثنين فأكثر.
(¬٢) فلا يجبان على الأرقاء ولا على المسافرين.
(¬٣) للخمس: أي للصلوات الخمس فقط. وقوله: المؤداة: أي: فلا يجبان للمقضية، أما الجمعة فداخلة في الصلوات الخمس، وقال النجدي: (إنه من باب عطف الخاص على العام لمزيتها).
(تتمة) أما المنفرد والمسافر فيُسنان لهما ولا يجبان عليهما، وأما النساء فيكرهان لهن ولو بلا رفع صوت، وكذا يكرهان للخنثى، ولا يجزئ أذانهما.
(¬٤) ذكر خمسة شروط للأذان: ١ - كونه مرتباً، ٢ - كونه متوالياً: أي: عرفاً، بأن يأتي بكلماته متوالية بلا تأخير، ٣ - كونه منوياً، ٤ - كونه من ذكر ولو مميزاً، فلا يصح من امرأة، ٥ - كونه بعد الوقت لغير فجر. والشرط السادس: كونه من واحد
وشروط المؤذن الذي بكون لفرض الكفاية خمسة: ١ - كونه ذكراً ٢ - مميزاً، ٣ - كونه عدلاً ولو في الظاهر، ٤ - كونه عاقلاً، ٥ - كونه مسلماً. وللأذان ركن واحد وهو: رفع الصوت ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه.
(تتمة) يصح على المذهب أن يؤذن للفجر بعد منتصف الليل للحديث: «إن بلالاً يؤذن بليل»، متفق عليه، ويحملونه على ما بعد منتصف الليل، قال في الإقناع: (والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها)، فلا يكون آخره طلوع الفجر كما في سائر المسائل، وقد نقل الحجاوي هذا عن الشيخ تقي الدين رحمهما الله. وحكم الأذان بعد منتصف الليل: مباح، نص عليه الإقناع، ويستحب أن يكون في الوقت. فإذا أذن في منتصف الليل أتى الناس على الإقامة مباشرة، لكن ذكر في الإقناع: (استحباب أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس)، وفي رمضان يكره الأذان قبل طلوع الفجر الثاني إن لم يُؤذن له بعده، وإلا فلا كراهة.

الصفحة 67