كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَلَا يُقَرُّ محضونٌ بيَدِ مَنْ لَا يصونُهُ ويُصلِحُهُ (¬١).
وَتَكونُ بنتُ سبعٍ عِند أبٍ أو من يقومُ مقَامَهُ إلى زِفافٍ (¬٢).
---------------
(¬١) فمن كان لا يصون المحضون عن المحرمات والفواحش والأخلاق الدنيئة، ولا يحرص على إصلاحه وإكمال أخلاقه، فإن حقه في الحضانة يسقط وينتقل إلى من يليه.
(¬٢) أي: إذا استكملت البنت سبع سنين كانت عند أبيها وجوباً أو عند من يقوم مقام الأب إلى زواجها، بخلاف الصبي فيُخَير، كما تقدم. (فرق فقهي) ويستثنى من هذا: إذا مرضت البنت، فعند أمها؛ لأنها أحق بتمريضها، وكذا المعتوه يكون عند أمه.
(تتمة) الذكر العاقل البالغ له أن ينفرد بنفسه عن أبويه - إلا أن يكون أمرداً يُخاف عليه الفتنة، فيُمنع من مفارقة أبويه -، لكن يستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما. أما البنت البالغة، فليس لها الانفراد بنفسها - بأن تعيش وحدها -، بل لا بد أن تكون عند أبيها إلى أن تتزوج. والله أعلم.

الصفحة 674