كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الحوقلة، وَفِي التثويب: صدقت وبرِرت (¬١)،
وَالصَّلَاة على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بعد فَرَاغه، وَقَول مَا ورد (¬٢)
---------------
(¬١) بكسر الراء. والتثويب: قول المؤذن في الفجر- بعد الحيعلة -: الصلاة خير من النوم، ويسن له أن يقول ذلك مرتين في أذان الفجر خاصة، وسواء أذن قبل طلوع الفجر أم بعده، كما ذكره ابن النجار في شرحه، والبهوتي في شرح المنتهى.
(تتمة) متابعة الأذان تكون: أداءً وقضاءً، فالأداء: ترديد السامع بعد كل كلمة من النداء، والقضاء يكون بعد انتهاء المؤذن، فيعيد الأذان. وإن فاته بعضه ردد مع المؤذن ثم قضى الفائت، وهو احتمال ذكره ابن فيروز، وهو الأولى عندي قياسا على إدراك المسبوق للصلاة، واستظهر ابن فيروز أنه يبدأ من أوله حتى يدركه لما صح أن من فعل ذلك دخل الجنة، وتعقب الخلوتيَّ والنجديَّ القائِلَيْنِ بأنه يتابعه بما سمع فقط ولا يقضي.

(تتمة) من سنن الأذان أيضاً استقبال القبلة. ومتى يستحب استقبال القبلة ومتى يستحب عكس ذلك؟ في شرح الوجيز (١/ ٥٤٧): واستقبال القبلة مستحب لكل ذاكر، وقارئ، ومسبح، وناسك كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، وإذا استحب لهذه فلأن يُستحب للذكر المتعلق بالصلاة - أي: ا? ذان - أَولى. وهذا بخلاف الخطبة، فإنها خطاب للحاضرين، وذلك مثل: إقراء القرآن، وتدريس الحديث، والفقه، فإن السنة فيه استقبال المستمعين له، ولذلك استحب في الحيعلتين الالتفات إلى المخاطبين؛ ? نه خطاب? دمي بخلاف سائر كلمات ا? ذان. انتهى.
(¬٢) فيقول الدعاء المشهور الذي عند البخاري: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته).

الصفحة 69