كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وإن جنى رَقِيقٌ خطأً أو عمداً، واختِيرَ المالُ (¬١)، أو أتلف مَالاً بِغَيرِ إذْنِ سَيّدِهِ (¬٢)، خُيِّرَ بَين فدائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَة (¬٣) أو تَسْلِيمِهِ لوَلِيِّهَا (¬٤).
---------------
(¬١) أي: عمداً لا قود فيه، أو فيه قود واختير المال.
(¬٢) فيتعلق ذلك برقبة العبد، ويُخير سيده إذَن بين ثلاثة أمور:
(¬٣) (الأمر الأول) أن يفديه، فيدفع إلى ولي الجناية الأقل من قيمة الرقيق أو أرش الجناية.
(¬٤) (الأمر الثاني) أن يسلِّم السيدُ الرقيقَ لولي الجناية.
(تتمة) (الأمر الثالث) أن يبيعه ويدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية.

الصفحة 695