كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَالدُّعَاء (¬١).
وَحرم خُرُوجٌ من مَسْجِدٍ بعدَهُ بِلَا عذرٍ (¬٢) أو نِيَّةِ رُجُوع (¬٣).
---------------
(¬١) لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه.
(¬٢) الحالات التي يجوز فيها الخروج من المسجد بعد الأذان: (الحالة الأولى) العذر وهو: الأعذار التي يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة، كما في هداية الراغب.
(¬٣) (الحالة الثانية) أي: خرج بعد الأذان بنية الرجوع إلى المسجد ليصلي فيه، (الحالة الثالثة) ولا يحرم الخروج على المرأة، (الحالة الرابعة) ولا بعد أذان الفجر إن كان قبل الوقت، (الحالة الخامسة) إذا خرج من المسجد بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر، لا سيما مع فضل إمامه، قاله في الغاية اتجاهاً، وتُكُلِّم فيه، والله أعلم (الحالة السادسة): أن يخرج من المسجد بعد الصلاة التي أذن لها.
وهل يتعلق التحريم بالشروع في الأذان أو بالانتهاء منه؟
الظاهر: أنه بالشروع، فليحرر، لكن يكره على المذهب التحرك أثناء الأذان نصاً؛ لئلا يتشبه بالشيطان، والله أعلم. (تحرير)

الصفحة 70