كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

دَعْوَى (¬١) قتلِ (¬٢) مَعْصُومٍ (¬٣).
وإذا تمَّت شُرُوطهَا بُدئَ بأيمانِ ذُكُور عصبته (¬٤) الوَارِثين، فَيحلفُونَ خمسين يَمِيناً، كلٌّ بِقدرِ إرثِهِ (¬٥)
---------------
(¬١) أي: بلا بينة، فإن كان عند المدعي بينة قضي بها ولا قسامة كما في الإقناع.
(¬٢) في دعوى قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، ولا قسامة في دعوى جناية دون النفس كقطع الأطراف، والجروح.
(¬٣) فهي خمسون يميناً في دعوى قتل معصوم، سواء كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأً، كما تقدم.
(¬٤) أي: عصبة القتيل.
(¬٥) فإن لم يكن إلا وارث واحد حلف كل الأيمان الخمسين. وإن كان الورثة زوجاً وابناً، فيحلف الزوج رُبع الأيمان، ويحلف الابن ثلاثة أرباعها.

الصفحة 704