كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في شروط الصلاة)
شُرُوط صِحَة الصَّلَاة سِتَّة (¬١):
طَهَارَةُ الْحَدث (¬٢) وَتَقَدَّمت، وَدخُولُ الْوَقْت، فوقتُ الظّهْرِ من الزَّوَالِ حَتَّى يتساوى مُنتصِبٌ وفَيْؤُهُ سوى ظلِّ الزَّوَال (¬٣)، ويليه الْمُخْتَارُ للعصر حَتَّى
---------------
(¬١) وعدَّها الإقناع والمنتهى وغيرهما تسعة بزيادة: الإسلام، والعقل، والتمييز، وهي شروط لكل عبادة إلا الحج فيصح من غير المميز.
(¬٢) أي: الأكبر والأصغر.
(¬٣) الزوال: ابتداء طول الظل أو الفيء بعد تناهي قصره، والفيء: الظل بعد الزوال، فإذا طلعت الشمس من المشرق خرج لكل شيء ظلٌ جهةَ المغربِ حتى تستوي في وسط السماء، فإذا زالت الشمس عن وسط السماء بدأ الظل يزيد ومن هنا دخل وقت الظهر. والظل الذي يعود في جهة المشرق إذا زالت الشمس جهة المغرب يسمونه فيئاً أي: رجوع الظل. وظل الزوال: هو الظل الصغير الذي يوجد وقت استواء الشمس في وسط السماء، فلا يعتبر في دخول وقت الظهر ولا في خروجه، فالدخول يكون بزيادة الظل بعد ظل الزوال، والخروج يكون بتساوي طول المنتصب - ككأس وقلم - مع فيئه، ولا يحسب منه ظل الزوال.

الصفحة 71