كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

اللَّيْل الأول (¬١)، والضرورةُ إلى طُلُوع فجرٍ ثَانٍ (¬٢)، ويليه الفجرُ إلى
---------------
(¬١) لحديث إمامة جبريل عليه السلام. والرواية الثانية في المذهب - وذكرها في الإقناع -: أن المختار إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً عند مسلم: «ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط»، واختارها ابن عثيمين وقبله الموفق ابن قدامة والمجد وجمع، وقال في الفروع: هي أظهر.
(¬٢) جمهور العلماء على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. وذكر ابنُ النجار في شرحه على المنتهى قولا آخر: أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، واختاره ابن عثيمين لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولم أقف على دليل صريح لقول الجمهور إلا ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحديث أبي قتادة عند مسلم: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى»؛ فقالوا: لا يخرج وقت صلاة إلا بدخول وقت الأخرى إلا الفجر، فيخرج وقتها بطلوع الشمس بالإجماع.

الصفحة 73